أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
7 باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة
[ 13638 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار ، أنّه كتب إليه يسأله : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه (1) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 13639 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة .
[ 13640 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى (1) ، __________________
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
(2) يأتي في الأبواب 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 و 5 و 8 من الباب 23 والحديث 1 من الباب 25 من أبواب الكفارات .
الباب 7 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 456 / 12 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات .
(1) في الاستبصار : فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 4 : 286 / 866 ، والاستبصار 2 : 125 / 407 .
2 التهذيب 4 : 330 / 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
3 التهذيب 4 : 286 / 865 ، والاستبصار 2 : 125 / 406 .
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه .




