أن ) (2) يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (3) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل (4) .
وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (5) .
6 باب وجوب صوم النذر
[ 13636 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث قال : وصوم النذر واجب .
ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر (1) .
[ 13637 ] 2 وقد تقدّم حديث زرارة أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً إن ردّ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه إلى أن قال : أفتترك ذلك ؟ قال : لا ، إنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .
__________________
(2) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 97 / 436 .
(4) التهذيب 4 : 285 / 863 .
(5) التهذيب 4 : 285 / 864 .
الباب 6 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 47 .
(1) مرّ في ذيل الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .




