مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 557

أن ) (2) يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (3) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل (4) .

وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (5) .

6 باب وجوب صوم النذر

[ 13636 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث قال : وصوم النذر واجب .

ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر (1) .

[ 13637 ] 2 وقد تقدّم حديث زرارة أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً إن ردّ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه إلى أن قال : أفتترك ذلك ؟ قال : لا ، إنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .

__________________

(2) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 2 : 97 / 436 .

(4) التهذيب 4 : 285 / 863 .

(5) التهذيب 4 : 285 / 864 .

الباب 6 فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 47 .

(1) مرّ في ذيل الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .

2 تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .

الصفحة 370 من 557