تقول في اللطف (3) يستدخله الإِنسان وهو صائم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس بالجامد .
[ 12783 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال : في التلطّف من الأشياف (1) .
[ 12784 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، أنّه سأله ، وذكر مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد (4) .
__________________
(3) في المصدر : التلطف .
واللطف : ما صغر ودق . ( القاموس المحيط لطف 3 : 195 ) .
3 التهذيب 4 : 204 / 590 ، والاستبصار 2 : 83 / 257 .
(1) الأشياف : جمع شيف ، وهو نوع من الدواء يستعمل محملاً . ( القاموس المحيط شيف 3 : 160 ) .
4 التهديب 4 : 204 / 589 ، والاستبصار 2 : 83 / 256 .
(1) الكافي 4 : 110 / 3 .
(2) الفقيه 2 : 69 / 292 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 25 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب .




