حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : صيام كفّارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع . . . وذكر بقيّة الحديث (1) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (2) .
[ 13629 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ؟ قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من المحيض ؟ قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك .
[ 13630 ] 11 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .
[ 13631 ] 12 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار وعبد الجبار بن المبارك جميعاً ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله __________________
(1) الكافي 4 : 138 / 2 .
(2) التهذيب 4 : 283 / 856 .
10 التهذيب 4 : 284 / 859 ، والاستبصار 2 : 124 / 402 .
11 التهذيب 4 : 284 / 860 ، والاستبصار 2 : 124 / 403 .
12 التهذيب 4 : 284 / 858 ، والاستبصار 2 : 124 / 401 .




