يدلّ على حكم الجماع (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
5 باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
[ 12781 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر مثله (2) .
[ 12782 ] 2 وعن أحمد بن محمّد (1) ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن (2) ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما __________________
(3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
(4) يأتي في الأبواب 8 12 و 22 وفي الحديث 7 من الباب 26 وفي الباب 33 وفي الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 43 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 110 / 5 .
(1) التهذيب 4 : 325 / 1005 .
(2) قرب الإِسناد : 102 .
2 الكافي 4 : 110 / 6 .
(1) أحمد بن محمّد العاصمي والمذكورون بعده بنو فضا « منه قده » .
(2) في المصدر : علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين .




