وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد مثله (2) .
[ 12778 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (1) .
ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2) .
[ 12779 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين .
[ 12780 ] 5 وعنه (1) ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة (2) ، وتقدّم ما __________________
(2) التهذيب 4 : 321 / 983 .
3 التهذيب 5 : 327 / 1124 .
(1) التهذيب 5 : 324 / 1114 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع .
4 التهذيب 4 : 320 / 980 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 4 : 320 / 981 .
(1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد . . .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة .




