[ 13580 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بعد إيراد حديث بريد العجلي قال : وقد روي أنّه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان .
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته (2) .
30 باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، والأغسال المستحبة فيه
[ 13581 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (1) والرفث : المجامعة .
ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله : والرفث : المجامعة (2) .
__________________
5 الفقيه 2 : 96 / 431 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
الباب 30 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 180 / 3 .
(1) البقرة 2 : 187 .
(2) الفقيه 2 : 112 / 481 .




