مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 557

سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك .

أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .

[ 13578 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها .

[ 13579 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان إلى أن قال : سُئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه .

أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة (1) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة .

__________________

3 التهذيب 4 : 279 / 846 ، والاستبصار 2 : 121 / 393 .

4 التهذيب 4 : 280 / 847 ، والاستبصار 2 : 121 / 394 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم .

(1) راجع المبسوط 1 : 287 .

الصفحة 342 من 557