29 باب وجوب الإِعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقاً
[ 13576 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين (3) .
[ 13577 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن __________________
الباب 29 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
(1) الفقيه 2 : 96 / 430 .
(2) المقنع : 63 .
(3) التهذيب 4 : 278 / 844 ، والاستبصار 2 : 120 / 391 .
2 التهذيب 4 : 279 / 845 ، والاستبصار 2 : 120 / 392 .




