الإِحرام (2) وغير ذلك (3) .
4 باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر
[ 12776 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، إلّا أنّه ترك قوله : من الكفارة (2) .
[ 12777 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
__________________
(2) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الإِحرام .
(3) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 102 / 4 .
(1) التهذيب 4 : 206 / 597 ، والاستبصار 2 : 81 / 247 .
(2) التهذيب 4 : 273 / 826 .
2 الكافي 4 : 103 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب .




