27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه في السفر
[ 13566 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء .
قال : قلت : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق والكليني كما مرّ (1) .
[ 13567 ] 2 وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه ؟ فقال : اقضه في ذي الحجّة ، واقطعه إن شئت .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله (2) .
[ 13568 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن __________________
الباب 27 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 4 : 274 / 828 ، والاستبصار 2 : 117 / 380 .
(1) مرّ في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 4 : 275 / 832 ، والاستبصار 2 : 119 / 386 .
(1) الفقيه 2 : 95 / 426 . | (2) الكافي 4 : 121 / 5 . |
3 التهذيب 4 : 275 / 833 ، والاستبصار 2 : 119 / 387 .




