[ 13560 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام يعني : متوالية وذكر بقيّة الحديث .
أقول : حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق .
[ 13561 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنّما الصيام الذي لا يفرّق صوم (1) كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفّارة اليمين .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 13562 ] 9 وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ .
__________________
7 التهذيب 4 : 328 / 1025 .
(1) مضىٰ في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب .
8 الفقيه 2 : 95 / 428 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) « صوم » : ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 120 / 1 .
(3) التهذيب 4 : 274 / 830 ، والاستبصار 2 : 117 / 382 .
9 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .




