مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 557

فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثم أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهنّ .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله (1) وغيره (2) .

[ 13548 ] 6 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكل مسكين ، قال : وكذلك أيضاً في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار مدّاً مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان .

[ 13549 ] 7 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : أُحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء .

أقول : حمله الشيخ على التأخير مع نيّة الصيام والضعف عنه ، وإن كان صح ، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان ، وأنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة لما مرّ (1) .

[ 13550 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون __________________

(1) أي الحديث 4 من هذا الباب .

(2) أي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .

6 التهذيب 4 : 251 / 746 ، والاستبصار 2 : 111 / 364 .

7 التهذيب 4 : 252 / 749 ، والاستبصار 2 : 111 / 365 .

(1) مرّ في الحديث 6 من هذا الباب .

8 علل الشرائع : 271 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .

الصفحة 331 من 557