عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه .
[ 12773 ] 8 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله .
[ 12774 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره (1) للصائم أن يرتمس في الماء .
أقول : هذا محمول على التحريم لما مرّ (2) .
[ 12775 ] 10 وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك __________________
8 التهذيب 4 : 203 / 588 ، والاستبصار 2 : 84 / 259 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في المصدر : يرمس .
(2) الكافي 4 : 106 / 2 .
9 التهذيب 4 : 209 / 606 ، والاستبصار 2 : 84 / 262 .
(1) في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ) .
(2) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب ، وفي الحديثين 1 ، و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
10 التهذيب 4 : 267 / 806 ، والاستبصار 2 : 93 / 300 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .




