عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا تقضي (1) عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (3) .
[ 13538 ] 13 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه .
[ 13539 ] 14 وعنه ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت ؟ قال : ليس عليها شيء .
__________________
(1) في المصدر : لا يقضى .
(2) الكافي 4 : 137 / 8 .
(3) علل الشرائع : 382 / 4 .
13 التهذيب 4 : 249 / 739 ، والاستبصار 2 : 110 / 360 .
14 التهذيب 1 : 393 / 1214 .




