إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلّا الرجال .
[ 13531 ] 6 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به إمرأة ؟ قال : لا ، إلّا الرجال .
[ 13532 ] 7 وبالإِسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء ، وإن صحّ ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 13533 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم نحوه ، إلّا أنّه قال : صدّق عنه وليه .
__________________
6 الكافي 4 : 124 / 4 ، والتهذيب 4 : 246 / 731 ، والاستبصار 2 : 108 / 354 .
7 الكافي 4 : 123 / 3 .
(1) الفقيه 2 : 98 / 439 .
(2) التهذيب 4 : 248 / 736 ، والاستبصار 2 : 109 / 357 .
8 التهذيب 4 : 248 / 735 ، والاستبصار 2 : 109 / 356 .




