مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 557

الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي .

[ 13528 ] 3 وعنه ، عن محمّد يعني : الصفّار قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ، خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءاً إن شاء الله .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

قال الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه ( عليه السلام ) .

[ 13529 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (1) .

[ 13530 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن __________________

3 الكافي 4 : 124 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 2 : 98 / 441 .

(2) التهذيب 4 : 247 / 732 ، والاستبصار 2 : 108 / 355 .

4 الكافي 4 : 137 / 9 .

(1) الفقيه 2 : 94 / 423 .

5 الكافي 4 : 123 / 1 .

الصفحة 324 من 557