محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 13525 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام (1) ؟ فقال : ليقض ما فاته .
أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام ، ويمكن حمله على المرتدّ إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقّي الزكاة (2) ، وفي مقدّمة العبادات (3) .
23 باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدّق عن كلّ يوم بمد
[ 13526 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله .
[ 13527 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
(2) التهذيب 4 : 246 / 729 ، والاستبصار 2 : 107 / 350 .
5 التهذيب 4 : 246 / 730 ، والاستبصار 2 : 107 / 351 .
(1) في نسخة : في شهر رمضان أياماً ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 23 فيه 16 حديثاً
1 الفقيه 2 : 98 / 440 .
2 الكافي 4 : 123 / 2 ، والتهذيب 4 : 248 / 738 ، والاستبصار 2 : 110 / 359 .




