ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيىٰ مثله (3) .
[ 13522 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (1) .
[ 13523 ] 3 ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مع الزيادة (1) .
أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلاً لما مضى (2) ويأتي (3) ، أو على الاستحباب .
[ 13524 ] 4 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول في رجل أسلم في نصف (1) شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل .
__________________
(3) التهذيب 4 : 245 / 728 ، والاستبصار 2 : 107 / 349 .
2 الكافي 4 : 125 / 1 .
(1) التهذيب 4 : 245 / 727 ، والاستبصار 2 : 107 / 348 .
3 الفقيه 2 : 80 / 356 .
(1) المقنع : 64 .
(2) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 الكافي 4 : 125 / 2 .
(1) في نسخة : في النصف من ( هامش المخطوط ) .




