[ 12770 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إنّ أوّل من قاس إبليس (1) ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوباً على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 12771 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن حنان (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله (3) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) .
[ 12772 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، __________________
5 الكافي 4 : 113 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(1) فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة . « منه قده » .
(2) التهذيب 4 : 267 / 807 ، والاستبصار 2 : 93 / 301 .
6 الفقيه 2 : 71 / 307 .
(1) في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 388 / 1 .
(3) الكافي 4 : 106 / 5 .
(4) التهذيب 4 : 263 / 789 .
7 التهذيب 4 : 203 / 587 ، والاستبصار 2 : 84 / 258 ، والكافي 4 : 106 / 1 .




