الحسين ، عن علي بن الحكم (1) ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
[ 12767 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 12768 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره .
[ 12769 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا .
__________________
(1) « علي بن الحكم » : ليس في المصدر .
2 الكافي 4 : 106 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 4 : 262 / 785 ، والاستبصار 2 : 91 / 292 . وفيهما ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) .
(2) التهذيب 4 : 204 / 591 ، والاستبصار 2 : 84 / 260 .
3 الكافي 4 : 106 / 4 .
4 الكافي 4 : 106 / 6 .




