أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 13452 ] 6 وبإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
[ 13453 ] 7 وتقدّم في المواقيت قولهم ( عليهم السلام ) : إنّما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا .
أقول : هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم (1) .
__________________
(1) التهذيب 4 : 157 / 437 .
6 الفقيه 2 : 77 / 339 .
(1) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 4 وعلى الحكم الثاني في الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
7 تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المواقيت .
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب .




