طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مرّ (2) .
[ 13445 ] 16 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .
[ 13446 ] 17 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهادة الواحد ، واليمين في الدَين ، وأمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي الشهادات (3) .
12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر قريب
[ 13447 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________
(1) في هامش المخطوط : الحديث في باب البيّنات من التهذيب ( بخطه ) .
(2) مرّ في الأحاديث 1 9 من هذا الباب .
16 المقنعة : 48 ، وأورده في الحديث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب .
17 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 160 / 410 .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 وفي الأحاديث 4 و 9 و 11 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 5 من هذه الأبواب ما يدل على اعتبار قول رجل واحد في الهلال .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 8 و 10 و 17 و 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 12 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 4 : 157 / 438 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .




