بالتظنّي ولكن بالرؤية (3) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه (4) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف (5) ، وإذا كان (6) علّة فأتم شعبان ثلاثين .
وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو ، لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب مثله ، إلى قوله : إذا رآه واحد رآه ألف ولم يزد على ذلك (7) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (8) .
[ 13441 ] 12 وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ، ولا إثنان ، ولا خمسون .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله (1) .
[ 13442 ] 13 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي (1) __________________
(3) في نسخة زيادة : قال : ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه زيادة : لكن ( هامش المخطوط ) .
(5) في الاستبصار : عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(6) في التهذيب : كانت .
(7) الكافي 4 : 77 / 6 .
(8) الفقيه 2 : 76 / 334 .
12 التهذيب 4 : 156 / 431 ، والاستبصار 2 : 63 / 201 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 77 / 336 .
13 التهذيب 4 : 159 / 448 ، والاستبصار 2 : 74 / 227 .
(1) في نسخة : الخثعمي ، وفي أُخرى : الجماعي ( هامش المخطوط ) .




