[ 13435 ] 6 وعنه ، عن يوسف بن عقيل (1) ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين . . . الحديث .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (3) .
أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة (4) فيُحمل على الاثنين فصاعداً ، ذكره بعض علمائنا (5) بناء على سقوط لفظ بيّنة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه .
[ 13436 ] 7 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
[ 13437 ] 8 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
__________________
6 التهذيب 4 : 158 / 440 ، والاستبصار 2 : 64 / 207 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : يونس بن عقيل .
(2) التهذيب 4 : 177 / 491 ، والاستبصار 2 : 73 / 222 .
(3) الفقيه 2 : 77 / 337 .
(4) انظر الصحاح عدل 5 : 1760 .
(5) راجع المختلف : 234 .
7 التهذيب 4 : 180 / 498 .
8 التهذيب 4 : 180 / 499 .




