الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .
[ 13432 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (1) .
[ 13433 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن (1) ، عن صفوان عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 13434 ] 5 وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . . الحديث .
__________________
3 الكافي 4 : 77 / 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) الفقيه 2 : 77 / 340 .
4 التهذيب 4 : 157 / 436 ، والاستبصار 2 : 63 / 205 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) ليس في التهذيبين .
(2) المقنعة : 48 .
5 التهذيب 4 : 157 / 438 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .




