أبي ليلى ، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : عدّوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنّكم لن تخطئوا .
وعن أحمد ، عن غياث أظنّه ابن أعين ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
11 باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً .
[ 13430 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .
[ 13431 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن __________________
(1) إقبال الأعمال : 15 .
(2) تقدم ما يدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 17 حديثاً
1 الكافي 4 : 76 / 2 .
(1) الفقيه 2 : 77 / 338 .
2 الكافي 4 : 77 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات .




