عيسى (1) ، عن إبراهيم بن محمّد المزني (2) ، عن عمران الزعفراني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم ؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عمران الزعفراني مثله (3) .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إبراهيم بن الأحول (4) ، عن عمران الزعفراني نحوه (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6) .
أقول : حمله الشيخ وغيره (7) على الاستحباب ، وأنّه يصوم على أنّه من شعبان لما مضى (8) ويأتي (9) .
[ 13425 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام وصم يوم الخامس .
__________________
(1) في التهذيب : محمد بن عيسى بن عبيد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : إبراهيم بن محمد المري ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي والاستبصار : إبراهيم بن محمد المدني . . .
(3) المقنع : 59 .
(4) في المصدر : إبراهيم الأحول .
(5) الكافي 4 : 81 / 4 .
(6) التهذيب 4 : 179 / 496 ، والاستبصار 2 : 76 / 230 .
(7) راجع رياض المسائل 1 : 320 ، وجواهر الكلام 16 : 377 .
(8) مضى عدم وجوب الصوم إلّا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوماً في الباب 3 من هذه الأبواب ، وإستحباب صوم يوم الشك بنيّة شعبان في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم .
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي إستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان وعدم صومه بنية شهر رمضان في الباب 16 من هذه الأبواب .
4 الفقيه 2 : 78 / 345 .




