10 باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ، ويوم الستّين من هلال رجب ، ونظير يوم الأضحى من الماضيّة ولا يجب
[ 13422 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل .
[ 13423 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن السيّاري قال : كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري ( عليه السلام ) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك ( عليهم السلام ) في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب : صحيح ولكن عدّ في كل أربع سنين خمساً ، وفي السنة الخامسة ستّاً فيما بين الأُولى والحادث وما سوى ذلك فإنّما هو خمسة خمسة ، قال السيّاري : وهذه من جهة الكبيسة ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحاً ، قال : وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين : هذا الحساب لا يتهيّأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنّما هذا لمن يعرف السنين ، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ، ثم يصح له هلال شهر رمضان أوّل ليلة ، فاذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك ، إن شاء الله .
[ 13424 ] 3 وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن __________________
الباب 10 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 4 : 81 / 2 .
2 الكافي 4 : 81 / 3 .
3 الكافي 4 : 80 / 1 .




