يزيد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مرازم مثله (2) .
[ 13420 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى (3) .
أقول : حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ، والأقرب الحمل على التقيّة أو الأغلبية .
[ 13421 ] 4 وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن زكريّا بن يحيى الكندي الرقّي ، عن داود الرقّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير .
أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقيّة لأنّه موافق لروايات العامة وعملهم كما مرّ (1) .
__________________
(1) الكافي 4 : 78 / 11 .
(2) الفقيه 2 : 78 / 342 .
3 التهذيب 4 : 178 / 494 ، والاستبصار 2 : 75 / 228 .
(1) الكافي 4 : 77 / 7 .
(2) الكافي 4 : 78 / 12 .
(3) الفقيه 2 : 78 / 343 .
4 التهذيب 4 : 333 / 1047 .
(1) مرّ في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .




