مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 557

يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وأنّه يصام من شعبان لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل الحمل على هلال شوال .

وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، وذكر الحديث الأوّل .

[ 13413 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربّما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

[ 13414 ] 5 وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان .

__________________

(1) مضى في الباب 5 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .

(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .

4 التهذيب 4 : 177 / 490 ، والاستبصار 2 : 73 / 221 .

(1) تقدم في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الأبواب .

5 التهذيب 4 : 176 / 489 ، والاستبصار 2 : 74 / 226 .

الصفحة 273 من 557