8 باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان ، ولا يجوز الإِفطار في آخره
[ 13410 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل (1) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة (2) ثم أفطروا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (3) .
[ 13411 ] 2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه (1) .
[ 13412 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان __________________
الباب 8 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 4 : 158 / 440 ، 177 / 491 والاستبصار 2 : 64 / 207 ، 73 / 222 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، وفي الحديث 11 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : وأشهدوا عليه عدولاً ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يوماً ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 77 / 337 .
2 التهذيب 4 : 178 / 492 .
(1) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 4 : 178 / 493 ، والاستبصار 2 : 73 / 224 .




