الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر (2) بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم .
[ 13407 ] 2 قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، رفعه (2) .
وروى الذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (3) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
7 باب أنّ الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه ، فإن وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده أجزاه ، وإن بان قبله وجب قضاؤه
[ 13408 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، __________________
(2) في الكافي زيادة : الإمام ( هامش المخطوط ) .
2 الفقيه 2 : 110 / 468 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد .
(1 و 3) في المصدر : محمد بن أحمد .
(2) الكافي 4 : 169 / 2 .
(4) تقدم في الحديثين 8 و 28 من الباب 3 وفي الأحاديث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وفي الحديثين 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 7 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 78 / 346 .




