بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه ، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال : إنّه ناقص ، لأنّ هذا لفظ ذمّ ، بل هو كامل تامّ في الشرف والفضل ، وكلّ شهر بالنسبة إليه ناقص (6) ، ويحتمل الحمل على الحثّ وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً لما تقدّم (7) ويأتي (8) ، ويحتمل غير ذلك ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (9) ، ويأتي ما يدلّ عليه (10) .
6 باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال
[ 13406 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال __________________
(6) نظير هذا ما روي عنهم ( عليهم السلام ) أنهم سُئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق ؟ فقالوا : ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق ، لكن المخلوق صفة ذم لأنه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى : ( وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ) العنكبوت 29 :17 ، وقوله تعالى حكاية عن الكفار : ( إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ) ص 38 : 7 ، فلم يطلقوا لفظاً له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أُخر تقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم . « منه قده » .
(7) تقدم في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم .
(8) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .
(9) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين 3 و 4 من هذه الأبواب .
(10) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 109 / 467 ، والكافي 4 : 169 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد .
(1) في الفقيه : بإفطار ، وفي الكافي : بالإفطار وصلى في . . .




