عن محمّد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله ، عن صابر (1) مولى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً يفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوماً ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوماً .
[ 13390 ] 22 وعنه ، عن خاله محمّد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريّا ابن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شهر رمضان تامّ أبداً ؟ فقال : لا ، بل شهر من الشهور .
[ 13391 ] 23 وبالإِسناد عن حمّاد بن عثمان ، عن فطر بن عبد الملك قال : قال يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) : يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ثمّ تغيّمت فأتمّ العدّة ثلاثين يوماً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
[ 13392 ] 24 وبإسناده عن ابن رباح في كتاب ( الصيام ) عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس __________________
(1) في نسخة : صبّار ( هامش المخطوط ) .
22 التهذيب 4 : 165 / 470 .
23 التهذيب 4 : 166 / 471 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين 3 و 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
24 التهذيب 4 : 167 / 477 ، والاستبصار 2 : 65 / 211 .




