هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم .
[ 13373 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين .
[ 13374 ] 6 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .
وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 13375 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (1) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يُشكّ فيه ولا يُدرىٰ ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام (2) والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم . . . الحديث .
__________________
5 التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 ، وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .
6 التهذيب 4 : 156 / 432 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) الاستبصار 2 : 63 / 202 .
7 التهذيب 4 : 166 / 474 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : الزيادة ( هامش المخطوط ) .




