فليصم وإلّا فليصم مع الناس (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه (2) ، وذكر مثل رواية الشيخ .
[ 13368 ] 2 ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ولا يخفى أنّ المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله ، والظاهر تعدد الروايتين .
5 باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ، وأنّه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع قيام بيّنة بتقدّم الرؤية ، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين ، وكذا كلّ شهر غُمّ هلاله
[ 13369 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري (1) ، عن __________________
(1) التهذيب 4 : 317 / 964 .
(2) قرب الإسناد : 103 .
2 مسائل علي بن جعفر : 149 / 193 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
(2) يأتي في الأحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 37 حديثاً
1 التهذيب 4 : 155 / 429 ، والاستبصار 2 : 62 / 199 .
(1) في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ) .




