عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأهلّة ؟ فقال : أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
[ 13366 ] 28 وعن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .
أقول : تقدم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) .
4 باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشكّ ، وإن كان في آخره وجب عليه الإِفطار
[ 13367 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلّا فليصم مع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلّا أنّه قال : إذا لم يشك __________________
28 المقنعة : 48 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 4 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 24 37 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 77 / 341 .




