3 باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين ، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظنّ
[ 13339 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أنه سُئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حمّاد بن عثمان مثله (1) .
[ 13340 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب وحمّاد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤيّة . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم (1) .
__________________
= في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد .
الباب 3 فيه 28 حديثاً
1 الكافي 4 : 76 / 1 .
(1) المقنعة : 48 .
2 التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 77 / 6 .




