إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (1) .
[ 13312 ] 2 قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (1) .
[ 13313 ] 3 محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصائم (2) ، وفي الجنابة (3) .
__________________
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
2 الفقيه 2 : 74 / 321 .
(1) فيه أن نيّة الوجوب والندب ونيّة السبب الموجب للغسل غير لازم . « منه قده » .
3 التهذيب 4 : 311 / 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 4 : 322 / 990 .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(3) تقدم في الباب 39 وما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة .




