يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر .
[ 13308 ] 12 قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
[ 13309 ] 13 وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة (1) ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة .
[ 13310 ] 14 وفي ( المقنع ) قال : روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (1) وفي الطهارة في صلاة الجنازة (2) .
30 باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه أيام أو الشهر كله
[ 13311 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن __________________
12 الفقيه 2 : 76 / 333 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
13 الخصال : 501 / 3 .
13 الخصال : 501 / 3 .
(1) عن جده : ليس في المصدر .
14 المقنع : 61 .
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
وتقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3 ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 30 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 74 / 320 .




