ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) .
[ 13303 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
[ 13304 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام .
[ 13305 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب .
[ 13306 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام .
[ 13307 ] 11 قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصبي __________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 172 / 297 .
7 التهذيب 4 : 281 / 851 ، 326 / 1015 ، والاستبصار 2 : 123 / 398 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلّي .
(1) المقنع : 62 .
8 التهذيب 4 : 381 / 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
9 التهذيب 2 : 326 / 1014 .
10 الفقيه 2 : 76 / 331 .
11 الفقيه 76 / 329 .




