ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، وعلي بن السندي جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب مثله ، إلّا أنّه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه (2) .
[ 13298 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام .
[ 13299 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث (1) أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق مرسلاً (4) .
[ 13300 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في حديث قال : وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض .
__________________
(2) التهذيب 2 : 381 / 1590 ، 4 : 326 / 1012 .
2 الكافي 4 : 125 / 3 .
3 الكافي 4 : 124 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .
(1) الغرث : الجوع . ( مجمع البحرين غرث 2 : 260 ) .
(2) التهذيب 2 : 380 / 1584 ، والاستبصار 1 : 409 / 1564 .
(3) التهذيب 4 : 282 / 853 ، والاستبصار 2 : 123 / 400 .
(4) الفقيه 1 : 182 / 861 .
4 الكافي 4 : 86 / 1 ، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .




