مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 557

عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .

أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب (1) ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ (2) وغيره (3) .

29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأنثى لتسع ، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما

[ 13297 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1) .

__________________

= الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(2) راجع التهذيب 4 : 254 / ذيل حديث 753 .

(3) راجع روضة المتقين 3 : 403 .

الباب 29 فيه 14 حديثاً

1 الكافي 4 : 125 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .

(1) الفقيه 2 : 76 / 332 .

الصفحة 227 من 557