[ 13293 ] 3 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم .
[ 13294 ] 4 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .
قول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل .
[ 13295 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ، قال : تصلّي وتتمّ صومها (1) وتقضي .
[ 13296 ] 6 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن __________________
3 التهذيب 1 : 393 / 1217 ، والاستبصار 1 : 146 / 501 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 1 : 393 / 1216 ، والاستبصار 1 : 146 / 500 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض .
(1) مضىٰ في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي البابين 25 و 27 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
5 التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل ( صومها ) .
6 التهذيب 4 : 242 / 710 ، والاستبصار 2 : 113 / 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي =




