أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) .
27 باب وجوب صوم المستحاضة وإجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً ، وجواز صومه ندباً ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
[ 13290 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (4) .
__________________
(1) الفقيه 2 : 94 / 421 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس .
الباب 27 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 135 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الإستحاضة .
(1) المقنعة : 60 .
(2) التهذيب 4 : 282 / 854 ، 310 / 936 .
(3) التهذيب 1 : 401 / 1255 .
(4) الفقيه 2 : 94 / 420 .




