مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 557

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) .

27 باب وجوب صوم المستحاضة وإجزائه لها مع الغسل ، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً ، وجواز صومه ندباً ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

[ 13290 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (4) .

__________________

(1) الفقيه 2 : 94 / 421 .

(2) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس .

الباب 27 فيه حديث واحد

1 الكافي 4 : 135 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الإستحاضة .

(1) المقنعة : 60 .

(2) التهذيب 4 : 282 / 854 ، 310 / 936 .

(3) التهذيب 1 : 401 / 1255 .

(4) الفقيه 2 : 94 / 420 .

الصفحة 224 من 557