محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر . . . الحديث .
[ 13287 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
[ 13288 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلمّا ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ؟ قال : تصلّي وتتم صومها وتقضي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
26 باب بطلان صوم النفساء مطلقاً ، ووجوب إفطارها وقضائها للصوم دون الصلاة
[ 13289 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت __________________
4 التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض .
5 التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 14 من الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض .
(2) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 26 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 135 / 4 .




