قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان .
[ 12745 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم ، و (1) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو (2) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5) .
[ 12746 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبد الرزاق ، __________________
3 التهذيب 4 : 183 / 510 ، والاستبصار 2 : 79 / 242 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
(1) قوله ( صم ، و ) : ليس في الوضع الأول من التهذيب والاستبصار .
(2) الفقيه 2 : 79 / 351 .
(3) المقنع : 59 .
(4) الكافي 4 : 141 / 1 .
(5) التهذيب 4 : 233 / 683 .
4 التهذيب 4 : 164 / 463 ، 183 / 511 ، والاستبصار 2 : 80 / 243 .




