سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحب لك أن تدوم على العمل الصالح .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 13272 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا .
[ 13273 ] 4 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر ، فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت ، أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي .
[ 13274 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الأيّام في الشهر فربّما سافرت وربّما أصابتني علّة ، فيجب عليّ قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنّما يجب الفرض ، فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عزّ وجلّ عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك .
__________________
(1) الكافي 4 : 142 / 8 .
3 الكافي 4 : 130 / 3 .
4 الكافي 4 : 130 / 4 .
5 الكافي 4 : 130 / 2 .




