قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم .
[ 13264 ] 4 وبالإِسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) (1) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان .
[ 13265 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) (1) ؟ قال : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، ولم يذكر حكم الصلاة (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
[ 13266 ] 6 وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعاً من __________________
4 الكافي 4 : 118 / 3 ، والتهذيب 4 : 256 / 759 ، والاستبصار 2 : 114 / 372 .
(1) البقرة 2 : 185 .
5 الكافي 4 : 118 / 2 ، والتهذيب 4 : 256 / 758 ، والاستبصار 2 : 114 / 371 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام .
(1) في المصدر : قائماً .
(2) المقنعة : 56 .
(3) الفقيه 2 : 83 / 369 .
6 الكافي 4 : 118 / 5 .




